السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
66
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ه - - نفقة الخادم : يعتبر في تحديد نفقة الخادم عند الإماميّة « 1 » ما جرت عليه عادة الخدم في البلد جنساً ، وكفايتها قدراً . وذهب الحنفيّة إلى عدم التقدير أيضاً على أن لا تبلغ نفقته نفقة المرأة ؛ لأنّه تبع لها « 2 » . ويرى الشافعيّة أنّ جنس طعام الخادم هو جنس طعام المخدومة والكسوة ما تليق بحالها صيفاً وشتاءً « 3 » . وعند الحنابلة أنّ نفقة الخادمة هي نفقة زوجة المعسر « 4 » . و - قيام الزوج أو الزوجة بأداء الخدمة : 1 - خدمة الزوجة نفسها بأجرة : لا يلزم الزوج الموافقة على طلب الزوجة بأدائها الخدمة لنفسها قبال اجرةٍ ، أو أخذها مقدار نفقة الخادم عند فقهاء الإماميّة ، معلّلين ذلك بأنّ الخدمة للدعة والترفّه ، فإذا لم تخترها فليس لها عوض عنها « 5 » . وإليه ذهب الشافعيّة ، والحنابلة أيضاً ، ويرى الحنفيّة أنّ أخذها الأجرة يكون بمعنى الرشوة ؛ لأنّه قبال عمل يجب عليها فعله « 6 » . 2 - خدمة الرجل زوجته : لو قام الزوج بخدمة زوجته بنفسه أجزأه ذلك عند بعض الإماميّة « 7 » ؛ وذلك لأنّ الخدمة حقّ عليه ، فله إسقاطه بنفسه أو بغيره ، وفصّل بعض آخر بين ما لا تستحي منه المرأة كغسل الثياب وكنس البيت ، وبين ما تستحي منه ، وتحتشمه فيه ، مثل صبّ المال على يديها ، فيجوز لها الامتناع عنه ، وإلى القول الأوّل ذهب المالكيّة ، وإلى الثاني ذهب بعض الشافعيّة ، وذهب الحنفيّة ، وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، والراجح عند الحنابلة إلى منع الزوج من
--> الإنصاف 357 : 9 . ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 105 . مسالك الأفهام 8 : 458 . جواهر الكلام 31 : 338 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 655 . ( 3 ) روضة الطالبين 9 : 44 . مغني المحتاج 3 : 433 . ( 4 ) المغني 7 : 570 . كشّاف القناع 5 : 464 . ( 5 ) المهذّب 2 : 343 . شرائع الإسلام 2 : 349 . جواهر الكلام 31 : 341 . كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 484 . ( 6 ) بدائع الصنائع 4 : 24 . حاشية الخرشي على مختصر خليل 4 : 186 . روضة الطالبين 9 : 45 . المغني 7 : 570 . الفروع 5 : 579 . ( 7 ) المبسوط 6 : 5 . المهذّب 2 : 343 . تحرير الأحكام 4 : 31 . مسالك الأفهام 8 : 459 . كشف اللثام 7 : 570 . جواهر الكلام 31 : 337 . بدائع الصنائع 4 : 24 . حاشية الخرشي على مختصر خليل 4 : 186 . روضة الطالبين 9 : 45 . المغني 7 : 570 . الفروع 5 : 579 .